أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
دعاء مصطفى - 3225 | ||||
احمد نجم1 - 3009 | ||||
ام حبيبه - 2949 | ||||
اشرف الشوربجى - 1874 | ||||
حمادة كاتو - 1654 | ||||
محمد رضا نجم - 1204 | ||||
احمد ميلانو - 980 | ||||
احسان عبد المنعم ابراهيم - 873 | ||||
Karim_Ghobish - 741 | ||||
مصطفى نجم - 724 |
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
المادة 76 وتعديلها
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
المادة 76 وتعديلها
المادة 76: النص الأصلي"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل".
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
المادة 76: التعديلينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا ي قل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة ( 88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
المادة 76: التعديلينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا ي قل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة ( 88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ام حبيبه- شكر وتقدير
- عدد المساهمات : 2949
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 38
رد: المادة 76 وتعديلها
االف شكر والى التقدم دايما
اشرف الشوربجى- المدير العام
- عدد المساهمات : 1874
تاريخ التسجيل : 10/04/2010
مواضيع مماثلة
» المادة 75 وتعديلها
» المادة 77 وتعديلها
» المادة 88 وتعديلها
» المادة 93 وتعديلها
» المادة 139 وتعديلها
» المادة 77 وتعديلها
» المادة 88 وتعديلها
» المادة 93 وتعديلها
» المادة 139 وتعديلها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يوليو 12, 2017 4:01 pm من طرف رضا نجم
» أ.د عمــار غبيش استاذورئيس قسم المسالك البولية-جامعة قناة السويس-المستشارالطبى للمنتدى
الجمعة مارس 17, 2017 8:07 pm من طرف عبدالفتاح سلامة
» عاءلة نجم بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ
السبت سبتمبر 17, 2016 4:09 am من طرف وليد نجم
» م.مدحت نجم
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:11 am من طرف احمد نجم1
» لولا وعد بلفور المشؤم لتجمعت اوصال عائله نجم
الإثنين يونيو 13, 2016 4:19 am من طرف Medhatnegm
» م.مدحت نجم
الإثنين يونيو 13, 2016 3:52 am من طرف Medhatnegm
» اخر تحديث لشجره العائله
الأحد مايو 17, 2015 3:47 am من طرف wael_negm
» عائلة نجم بالمنوفية
الإثنين أبريل 06, 2015 12:49 pm من طرف ahmed negm11
» راجعين من تانى
الثلاثاء مارس 17, 2015 11:39 pm من طرف محمد رضا نجم
» مصطفى محمد حافظ نجم فى ذمة الله
الجمعة أغسطس 15, 2014 2:50 pm من طرف احمد نجم1
» حوار مع مؤرخ العائله وصاحب فكره شجره العائله
الجمعة مارس 28, 2014 5:21 pm من طرف مروة فكري نجم
» قصيدة تابين احمد فؤاد نجم للشاعرة ام كلثوم
السبت يناير 04, 2014 10:00 am من طرف احمد نجم1
» قناة السويس الهدف الرئيسى للارهاب
الجمعة يوليو 26, 2013 10:44 pm من طرف احمد نجم1
» الرئيس والبهلوان
الأحد يوليو 07, 2013 12:52 am من طرف احمد نجم1
» سلام وتحيه لاهالينا الاسكندرنية
الأحد يوليو 07, 2013 12:50 am من طرف احمد نجم1
» خطوات تجعل الويندوز عندك 100%
الأحد يوليو 07, 2013 12:46 am من طرف احمد نجم1
» معا لتطوير التعليم الصحى بمصر
الأحد مارس 17, 2013 10:40 pm من طرف احمد نجم1
» انت تمتلك فكرة مشروع… ماذا ستفعل الان؟
السبت نوفمبر 17, 2012 10:56 pm من طرف خالد عبدالله
» احمد السيد عبدالرحيم عبدالرحمن نجم
السبت أكتوبر 06, 2012 12:25 am من طرف احمد نجم1
» المستشار السيد عبدالرحيم عبدالرحمن نجم
السبت أكتوبر 06, 2012 12:07 am من طرف احمد نجم1
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
السبت سبتمبر 29, 2012 2:25 pm من طرف كار ليموزين
» توفيق عكاشة
السبت أغسطس 25, 2012 12:52 pm من طرف محمد رضا نجم
» الحاج جمال احمد نجم فى ذمة الله
الثلاثاء أغسطس 21, 2012 2:47 am من طرف محمد رضا نجم
» اسامه طلبه يلتقى بابنائه المحررين بالاسماعيلية
الثلاثاء أغسطس 21, 2012 1:04 am من طرف ام حبيبه
» الفريق مهاب ممش رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس
الأحد أغسطس 12, 2012 7:56 pm من طرف احمد نجم1
» صور الفتاة المصرية علياء ماجدة المهدي المنشورة في النت وهي عارية تماما وعلاقة ذلك بالسياسة المصرية
الإثنين يوليو 23, 2012 12:27 am من طرف احمد نجم1
» مستشفى هيئة قناة السويس الداخل مفقود والخارج مولود
الخميس يوليو 12, 2012 2:52 pm من طرف احمد نجم1
» اين الاطفال زملائى
الأربعاء يوليو 04, 2012 1:00 am من طرف احمد نجم1
» ------((((((( قصة أجمل من الجمال نفسه ))))))----------
الخميس يونيو 28, 2012 9:20 pm من طرف ام حبيبه
» أى من هذة العبارات تؤلمك ؟
الخميس يونيو 28, 2012 9:19 pm من طرف ام حبيبه