أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
دعاء مصطفى - 3225 | ||||
احمد نجم1 - 3009 | ||||
ام حبيبه - 2949 | ||||
اشرف الشوربجى - 1874 | ||||
حمادة كاتو - 1654 | ||||
محمد رضا نجم - 1204 | ||||
احمد ميلانو - 980 | ||||
احسان عبد المنعم ابراهيم - 873 | ||||
Karim_Ghobish - 741 | ||||
مصطفى نجم - 724 |
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
مادة(76)
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مادة(76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ام حبيبه- شكر وتقدير
- عدد المساهمات : 2949
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 38
رد: مادة(76)
هى دى الماده اللى وجعين دماغنا بيها
ما برضوا توريث
ما برضوا توريث
ولاء طارق- عضو جديد
- عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
رد: مادة(76)
الف شكر المعلومات القيمة
اشرف الشوربجى- المدير العام
- عدد المساهمات : 1874
تاريخ التسجيل : 10/04/2010
رد: مادة(76)
الف شكر لمرور حضرتك
ام حبيبه- شكر وتقدير
- عدد المساهمات : 2949
تاريخ التسجيل : 20/03/2010
العمر : 38
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يوليو 12, 2017 4:01 pm من طرف رضا نجم
» أ.د عمــار غبيش استاذورئيس قسم المسالك البولية-جامعة قناة السويس-المستشارالطبى للمنتدى
الجمعة مارس 17, 2017 8:07 pm من طرف عبدالفتاح سلامة
» عاءلة نجم بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ
السبت سبتمبر 17, 2016 4:09 am من طرف وليد نجم
» م.مدحت نجم
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:11 am من طرف احمد نجم1
» لولا وعد بلفور المشؤم لتجمعت اوصال عائله نجم
الإثنين يونيو 13, 2016 4:19 am من طرف Medhatnegm
» م.مدحت نجم
الإثنين يونيو 13, 2016 3:52 am من طرف Medhatnegm
» اخر تحديث لشجره العائله
الأحد مايو 17, 2015 3:47 am من طرف wael_negm
» عائلة نجم بالمنوفية
الإثنين أبريل 06, 2015 12:49 pm من طرف ahmed negm11
» راجعين من تانى
الثلاثاء مارس 17, 2015 11:39 pm من طرف محمد رضا نجم
» مصطفى محمد حافظ نجم فى ذمة الله
الجمعة أغسطس 15, 2014 2:50 pm من طرف احمد نجم1
» حوار مع مؤرخ العائله وصاحب فكره شجره العائله
الجمعة مارس 28, 2014 5:21 pm من طرف مروة فكري نجم
» قصيدة تابين احمد فؤاد نجم للشاعرة ام كلثوم
السبت يناير 04, 2014 10:00 am من طرف احمد نجم1
» قناة السويس الهدف الرئيسى للارهاب
الجمعة يوليو 26, 2013 10:44 pm من طرف احمد نجم1
» الرئيس والبهلوان
الأحد يوليو 07, 2013 12:52 am من طرف احمد نجم1
» سلام وتحيه لاهالينا الاسكندرنية
الأحد يوليو 07, 2013 12:50 am من طرف احمد نجم1
» خطوات تجعل الويندوز عندك 100%
الأحد يوليو 07, 2013 12:46 am من طرف احمد نجم1
» معا لتطوير التعليم الصحى بمصر
الأحد مارس 17, 2013 10:40 pm من طرف احمد نجم1
» انت تمتلك فكرة مشروع… ماذا ستفعل الان؟
السبت نوفمبر 17, 2012 10:56 pm من طرف خالد عبدالله
» احمد السيد عبدالرحيم عبدالرحمن نجم
السبت أكتوبر 06, 2012 12:25 am من طرف احمد نجم1
» المستشار السيد عبدالرحيم عبدالرحمن نجم
السبت أكتوبر 06, 2012 12:07 am من طرف احمد نجم1
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
السبت سبتمبر 29, 2012 2:25 pm من طرف كار ليموزين
» توفيق عكاشة
السبت أغسطس 25, 2012 12:52 pm من طرف محمد رضا نجم
» الحاج جمال احمد نجم فى ذمة الله
الثلاثاء أغسطس 21, 2012 2:47 am من طرف محمد رضا نجم
» اسامه طلبه يلتقى بابنائه المحررين بالاسماعيلية
الثلاثاء أغسطس 21, 2012 1:04 am من طرف ام حبيبه
» الفريق مهاب ممش رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس
الأحد أغسطس 12, 2012 7:56 pm من طرف احمد نجم1
» صور الفتاة المصرية علياء ماجدة المهدي المنشورة في النت وهي عارية تماما وعلاقة ذلك بالسياسة المصرية
الإثنين يوليو 23, 2012 12:27 am من طرف احمد نجم1
» مستشفى هيئة قناة السويس الداخل مفقود والخارج مولود
الخميس يوليو 12, 2012 2:52 pm من طرف احمد نجم1
» اين الاطفال زملائى
الأربعاء يوليو 04, 2012 1:00 am من طرف احمد نجم1
» ------((((((( قصة أجمل من الجمال نفسه ))))))----------
الخميس يونيو 28, 2012 9:20 pm من طرف ام حبيبه
» أى من هذة العبارات تؤلمك ؟
الخميس يونيو 28, 2012 9:19 pm من طرف ام حبيبه